القانون الاساسي
الباب الاول :
·
التعريف
·
المبادئ
·
الاهداف
·
الطريقة
الفصل الاول :
·
التعريف :
المادة1 : منظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية,
منظمة وطنية تربوية, انسانية تطوعية, تعمل تحت لواء اتحاد شبيبة الساقية الحمراء و
وادي الذهب, و هي رافد من روافدها, و ذات طابع المنفعة.
المادة2 : الاسم الرسمي للمنظمة ( منظمة الكشافة و
الطفولة الصحراوية )
المادة3 : المقر المركزي
لمنظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية مدينة العيون المحتلة و مدينة بئر لحلو مؤقتا.
المادة 4 : شعار المنظمة ( كن
مستعدا )
الفصل الثاني :
·
المبادئ :
المادة 5 : تعتمد منظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية
على المبادئ الاساسية التالية:
1. الواجب نحو الله
2. الواجب نحو الوالدين
3. الواجب نحو الوطن
4. الواجب نحو الاخرين
5. الواجب نحو الذات
المادة6 : تستمد منظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية
برامجها من :
1. الدين الاسلامي
2. مبادئ ثورة العشرين من ماي
3. القانون الاساسي لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء و وادي الذهب
4. القانون الكشفي
5.
قوانين حقوق الطفل
الفصل الثالث :
·
الاهداف :
المادة 7: الهدف الرئيسي :
تهدف منظمة الكشافة و الطفولة
الصحراوية الى المساهمة في تنمية قدرات الاطفال و الفتية و الشباب, روحيا و فكريا
و بدنيا و اجتماعيا, ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.
المادة8
: الاهداف الفرعية :
1.
كشاف متمسك بعقيدته
الاسلامية و معتز بها و يسخر حياته في سبيلها.
2.
كشاف ابن الوكن و
مواطن صال
3.
كشاف يحترم و يدافع
عن الرموز الوطنية ( العقيدة,العلم, الشهداء, النشيد الوطني ).
4.
كشاف تنطلق واجباته
من الوسط العائلي و الاجتماعي و يبذل كل ما في وسعه لمساعدة ولديه و الناس و ان
يساهم في فعل الخير.
5. كشاف يحافظ على عادات و تقاليد مجتمعه.
الفصل الرابع :
·
الطريقة, الشارة
المادة 9 : تعتمد منظمة
الكشافة و الطفولة الصحراوية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على :
1. الوعد والقانون و الاحكام الخمسة
2. نظام الطلائع ( المجموعات الصغيرة )
3. نظام الشارة ( الكفاية و الهواية )
4. حياة الخلاء
5. التعلم بالممارسة
المادة 10 : شارة المنظمة تتكون من :
1. الخيمة: باللونين الاسود و الاخضر و ترمز الى الاصالة و التقاليد, اللون
الاسود يرمز الى الاستعمار, و اللون الاخضر يرمز الى الامل.
2. الراحلة : باللون الاحمر و يرمز الى دماء الشهداء, و فروعها الخمسة ترمز
الى اركان الاسلام, و هي عموما ترمز الى التنقل و الترحال الذي يعتمده الكشاف في
حياته الكشفية.
3. الهلال و يرمز الى العالم الاسلامي الذي ينتمي اليه شعبنا.
4. المربع الابيض : وهو الاطار الذي يضم الشعار و يرمز الى الصفاء.
*-
يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.
الباب الثاني
الفصل الاول :
·
شروط العضوية
المادة 11
:
1. صحراوي الجنسية
2.
الا يقل سن العضو
عن ستة سنوات
3.
تصريح الاولياء
بالنسبة لغير الراشدين
4.
اداء الوعد
5.
الالتزام بالقانون
الاساسي و النظام الداخلي و العمل بهما.
الفصل الثاني :
·
حقوق و واجبات
العضو
المادة 12 : كل اعضاءالمنظمة متساوون في الحقوق و
الواجبات كل حسب مسؤولياته.
المادة 13 : لكل قائد او قائدة حق الترشح لمختلف
الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 14
:
1. الالتزام و العمل بالقانون الاساسي و النظام الداخلي و برامج عمل المنظمة
و تحقيق اهدافها.
2. تلبية دعوات هيئات المنظمة و المداومة على حضور الاجتماعات.
3. احترام اطر و اساليب العمل في ممارسة حق ابداء الرائ و النقد البناء داخل
الهيئات النظامية للمنظمة.
4. تنفيذ قرارات الهيئات المسؤولة داخل المنظمة.
الباب الثالث :
·
التركيبة النظامية
الفصل الاول :
·
اقسام المنظمة
المادة 15 : تتكون منظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية
من الاقسام التالية :
·
قسم الكشافة
·
قسم الطفولة
*-
كيفية تنظيم هذه الاقسام يحددها النظام الداخلي
الفصل الثاني :
·
الهيئات
المادة 16 : تعتمد منظمة الكشافة والطفولة الصحراوية
على الهيئات التالية :
1. الندوة
2. القائد العام
3. المجلس الوطني
4. القيادة العامة
5. المحافظات
6. الافواج
7. الوحدات
المادة 17: الندوة هي اعلى هيئة لمنظمة الكشافة و
الطفولة الصحراوية.
المادة 18: يشارك في الندوة كل الاعضاء القياديون
على كافة المستويات و المجلس الوطني لاتحاد الشبيبة الصحراوية.
المادة 19: يصدر عن الندوة :
·
قانون اساسي
·
استراتجية
·
رسائل و توصيات
·
قيادة منتخبة
·
بيان ختامي
المادة 20 : يجسد القائد العام وحدة المنظمة و هو
الناطق الرسمي باسمها.
المادة 21: في
حالة شغور منصب القائد العام. يتولى نائب القائد العام منصب القائد العام بالنيابة
الى غاية انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة 22 : المجلس الوطني هو اعلى هيئة بين ندوتين و
يتشكل من:
- القيادة العامة
- المحافظين الولائين.
المادة 23 : يضطلع المجلس الوطني بالصلاحيات التالية:
·
يضبط النظام
الداخلي للمنظمة
·
يسهر على تطبيق
قرارات الندوة و توصياتها
·
يصادق على برنامج
عمل المنظمة
المادة 24
: القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية و
تتكون من خمسة اعضاء يعينهم القائد العام بالتشاور مع الامين العام لاتحاد الشبيبة
و تعرض على المجلس الوطني
المادة 25: تدير القيادة العامة المنظمة مدة سنتين
الى حين انعقاد الندوة الوطنية للمنظمة وفق المهام التالية:
- القائد العام
- نائب القائد العام المسؤول الوطني للادارة و التنظيم
- المسؤول الوطني للطفولة
- المسؤول الوطني للعلاقات الدولية و التعاون
- المسؤولة الوطنية للزهرات و المرشدات و المتقدمات
- المسؤول الوطني للاشبالو الكشاف و الكشاف المتقدم و الجوالة
المادة 26 : المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية
الولائية و ينتخب فيها المحافظ الولائي و كيفية و طريقة الانتخاب يحددها النظام
الداخلي
المادة 27 : الفوج هو الهيئة القاعدية و يعين من طرف
الامينة المحلية للشبيبة بالتشاور مع المحافظ الولائي و يضم الفوج اربعة وحدات و
لكل وحدة قائد يعين من طرف قائد الفوج بالتشاور مع الامينة المحلية و يشترط ان
تضم قيادة الفوج الجنسين
المادة 28: يحدد النظام الداخلي شروط و تركيبة و
صلاحيات و كيفية تعيين جميع الهيئات المذكورة في المواد من ( 15 ـ 27 )
المادة 29: تخضع الهيئات القاعدية لتعليمات الهيئات
القيادية و تعمل على تنفيذها.
الباب الرابع :
·
الاحكام العامة :
المادة30: تستعمل منظمة الكشافة والطفولة الصحراوية جميع
الوسائل التي يسمح بها القانون و لا تنافى مع مبادئها في تحقيق اهدافها
المادة 31: يحدد النظام الداخلي اجراءات الانضباط و
المخالفات و العقوبات
المادة 32:
لا يمكن تغيير او تعديل في القانون الاساسي الا من طرف الندوة
النظام الداخلي
الباب الاول :
· التعريف
·
العضوية
الفصل الاول :
- التعريف :
المادة01 : ان هذا النظام الداخلي يفصل و يفسر و يكمل نصوص القانون الاساسي
المادة02 : يحدد النظام الداخلي الصلاحيات و الاحكام التي تنظم
عمل الهياكل و الهيئات الكشفية كما يحدد احكام الانضباط
الفصل الثاني :
·
العضوية :
المادة03 : يمكن لكل فتى او فتاة او شاب ان ينتسب لمنظمة
الكشافة و الطفولة الصحراوية اذا استوفى شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 12
من القانون الاساسي
المادة04 : يصنف اعضاء منظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية
الى :
- اعضاء منتسبون
- اعضاء قياديون
- اعضاء شرفيون
المادة05 : الاعضاء المنتسبون و هم الفتية و الشباب ذكورا
واناث لا تقل اعمارهم عن ستة سنوات
المادة06 : الاعضاء القياديون : وهم المسييرون لختلف اقسام
و هيئات المنظمة من قادة الوحدات – الافواج – المقاطعات – المحافظات – المكلفون
بالطفولة – القيادة العامة و مجلس الادارة
المادة 07 : الاعضاء الشرفيون : هم اصدقاء المنظمة و اولياء
الكشافين الذين لم تسعفهم الظروف للانتساب و لكن ظلوا يساندون المنظمة و يساعدونها
ماديا و معنويا باستمرار
الباب الثاني :
· الاقسام
· الوعد والقانون
الفصل الاول :
·
اقسام المنظمة
- قسم الكشافة :
المادة08 : يتكون قسم الكشافة من 7 فروع وفق المادة 17 من
القانون الاساسي
- فرع الاشبال :
المادة09 : فرع الاشبال يضم
الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 6 و 12 سنة
المادة 10: تتالف وحدة >
سرب < الاشبال من 12 ال 24 شبل منظمين
في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات
المادة 11 : تضم كل سداسية 6 اشبال و يراسها سادوس و نائب
سادوس يخول لهما ادارة و تسيير و نتشيط السداسية
المادة 12 : الشعار الناطق لفرع الاشبال هو " بكل جهد "
- الكشاف و الكشاف المتقدم :
المادة 13 : فرع الكشافة يضم القتية الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و 14 سنة
المادة 14 : فرع الكشاف المتقدم
يضم الفتية الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 17 سنة
المادة 15 : تتالف وحدة> فرقة < الكشاف و الكشاف
المتقدم من 16 الى 32 كشاف منظمين في شكل مجموعات صغيرة تسمى الطلائع
المادة 16 : تضم كل طليعة ثمانية كشافين و يرأسهم عريف
الطليعة و نائب عريف الطليعة و يخول لهما ادارة و تسيير و نتشيط الطليعة
المادة 17 : الشعار الناطق لفرع الكشاف و الكشاف المتقدم هو " كن مستعد "
- فرع الجوالة :
المادة 18 : فرع الجوالة يضم
الشباب الذين يتراوح اعمارهم بين 18 و 21 سنة
المادة 19 : تتألف وحدة > عشيرة < الجوالة من12 الى 24
جوال منظمين في مجموعات صغيرة تسمى رهوط
المادة 20 : يضم كل رهط ستة جوالة و يرأسها رائد الرهط و
نائب رائد الرهط و يخول لهما ادارة و
تسيير و نتشيط الرهط
المادة 21 : الشعار الناطق لفرع الجوالة " للعمل "
المادة 22 : يقود كل من وحدة الاشبال – الكشافة – الكشاف
المتقدم – الجوالة طقم يتكون من ثلاثة قادة راشدين مؤهلين كشفيا و يلقبون كما يلي
:
-
قائد وحدة
-
نائب قائد وحدة
-
مساعد قائد وحدة
- فرع الزهرات
المادة 23 : يضم فرع الزهرات الفتيات
اللواتي يتراوح اعمارهم بين 6 و 11 سنة
المادة 24 : تتألف وحدة الزهرات من 12 الى 24 زهرة منتظمات
في مجموعات صغيرة تسمى سداسيات
المادة 25 : تضم كل سداسية ستة زهرات و ترأسها سادوسة و
نائبة سادوسة و يخول لهما ادارة و تسيير و تنشيط السداسية
المادة 26 : الشغار الناطق لفرع الزهرات هو " بكل جهد "
- فرع المرشدات و المرشدات المتقدمات
المادة 27 : يضم فرع المرشدات الفتيات
اللواتي يتراوح اعمارهن بين 12 الى 14 سنة
المادة 28 : يضم فرع المرشدات
المتقدمات الفتيات اللواتي يتراوح اعمارهن بين 15 الى 16 سنة
المادة 29 : تتألف وحدة المرشدات و المرشدات المتقدمات من 16
الى 32 مرشدة منتظمة في مجموعات صغيرة تسمى الطلائع
المادة30 : تضم كل طليعة 8 مرشدات و ترأسها عريفة الطليعة و
نائبة عريفة الطليعة و يخول لهما ادارة و تنشيط الطليعة
المادة 31 : الشعارالناطق لفرع المرشدات و المرشدات المتقدمات هو " دائما مستعدة "
المادة 32 : يقود كل من وحدة الزهرات و المرشدات و المرشدات
المتقدمات طاقم يتكون من ثلاثة قائدات راشدات مؤهلات كشفيا و يلقبن كما يلي :
-
قائدة وحدة
-
نائبة قائدة وحدة
-
مساعدة قائد وحدة
- قسم الطفولة
المادة 33 : تتكون قسم الطفولة من خمسة فروع
- فرع الطفولة من الميلاد الى ما بعد التمدرس
المادة 34 : يعنى بشؤون هذه الفئة من جميع النواحي الصحية و
التربوية و العمل على نشر الوعي الصحي بين الامهات و التلقيح المنظم و المستمر ضد
الامراض لخلق جيل معافى بدنيا وعقليا
- فرع الطفولة ذوي الحاجات الخاصة
المادة 35 : يعمل على تطوير هذه الشريحة من المجتمع بالتعاون
مع الجهات المختصة و الخبراء و العمل على ايجاد منظمات و جمعيات داعمة قصد الرفع
من مستواها و توفير كل مستلزماتها و دمجهم في المجتمع
- فرع الطفولة ذوي السوابق و نزلاء السجون
المادة 36 : يعمل على دمج هذه الشريحة في المجتمع و ايجاد
حلول لمشاكلها يالتعاون مع وزارة العدل و الشؤون الدينية
- فرع التثقيف الصحي و حماية البيئة
المادة 37 : يعمل على نشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع و
محاربة الامراض و الآفات و نشر ثقافة الزراعة و التشجير قصد حماية البيئة من
التصحر بالتعاون مع وزارتي الصحة و البيئة
- فرع برلمان الطفل :
المادة 38 : يعمل على خلق جيل واعي مثقف سياسيا و قادرا على
ابداء رأيه في جميع المجالات و المواقف و قادرا على دراسة مشاكل فئته و ايجاد
الحلول لها بالتعاون مع البرلمان الصحراوي
الفصل الثاني :
·
الوعد و القانون
المادة 39 : الوعد :
لكي يصبح اي عضو في المنظمة كامل الحقوق يجب عليه اداء الوعد وفق المراسيم
المعتمدة
صيغة الوعد بالنسبة للاشبال و الزهرات : " اعد بشرفي ان ابذل كل
جهدي لطاعة الله و رسوله و والدي و خدمة وطني و اساعد الناس في كل الاحوال و الظروف
و ان اعمل بقانون الاشبال - بقانون الزهرات "
المادة40 : صيغة الوعد بالنسبة لجميع الفروع الاخرى :
" اعد بشرفي ان اعمل على طاعة الله و رسوله و طاعة و الدي و خدمة وطني
و ان اساعد الناس في كل الاحوال و الظروف و اعمل بقانون الكشاف – بقانون المرشدات
"
المادة 41: عند تنصيب القائد العام يضيف على النص العبارات
التالية :
" كما اعاهد بشرفي ان اعمل على :
-
الالتزام بقرارات و
توصيات الندوة
-
الحفاظ على وحدة
المنظمة و سمعتها و طابعها التربوي و خطها الوطني
-
الالتزام بالمبادئ
الاساسية و احكام القانون الاساسي والنظام
الداخلي
-
عدم استخدام
المنظمة او استغلال المنصب لاغراض شخصية و
الله على ما اقول شهيد و هو المستعان "
المادة 42 : القانون :
يتكون قانون الشبل و الزهرات من بندين هما :
**
الشبل :
** الشبل مطيع لمؤدبه
** الشبل لا يطيع نفسه ابدا
**
الزهرة
** الزهرة مطيعة لمؤدبها
** الزهرة لا تطيع نفسها ابدا
المادة 43:
يتكون قانون الكشافة من عشرة بنود و هي :
** شرف الكشاف موثوق به
** الكشاف مخلص لله و لوالديه و لوطنه
و لرؤسائه و مرؤسه
** الكشاف نافع و يساعد الاخرين
** الكشاف اخ لكل كشاف و صديق الجميع
** الكشاف يحب النبات و يرى في الطبيعة قدرة الخالق
** الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان
** الكشاف مطيع و ثابت في اعماله
** الكشاف بشوش و يبتسم امام الشدائد
** الكشاف مقتصد و يحسن التدبير
** الكشاف طاهر السريرة و البدن طيب الاقوال كريم الافعال
الباب الثالث :
· الهيئات و صلاحياتها :
الفصل الاول :
·
الفوج :
المادة 44: يعتبر فوجا كشفيا وفق المادة 27 من القانون
الاساسي اذا توفرت فيه الشروط التالية :
** ان يكون له مقر ثابت يمارس فيه نشاطه
** ان يكون له قيادة مؤهلة كشفيا متكونة من 5 اعضاء
** ان يضم اربعة وحدات على الاقل
تمثل وحدة الزهرات و الاشبال – وحدة الكشاف وحدة الكشاف المتقدم – وحدة الجوالة –
وحدة المرشدات و المرشدات المتقدمات
** ان تلتزم و تتعهد قيادته باحترام القانون الاساسي و النظام الداخلي و
البرنامج التربوي لمنظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية
المادة 45
: هيئات الفوج الكشفي هي :
** مجلس الفوج
** مكتب الفوج
المادة 46: يتشكل مجلس الفوج من جميع القادة
المادة 47
:مكتب الفوج يسهر على تنفيذ قرارات مجلس الفوج و هو الهيئة العليا و يقوم بتسيير
الشؤن العادية للفوج
المادة48: يتكون مكتب الفوج من :
** قائد الفوج
** نائب قائد الفوج
** قائد الجوالة
** قائد الكشاف المتقدم
** قائد الكشافة
** قائد الاشبال
** قائدة المرشدات المتقدمات
** قائدة المرشدات
** قائدة الزهرات
الفصل الثاني :
·
المحافظة :
المادة 49
: المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية
الولائية و تعين من طرف الامين الجهوي لاتحاد الشبيبة الصحراوية بالتشاورمع
المحافظ الولائي
المادة 50: ينتخب المحافظ الولائي ما بين دورتين, للندوة
الكشافة هو بدوره يعين نائبه من بين أعضاء المحافظة الولائية
المادة 51
: تجتمع المحافظة الولائية في اول اجتماع لها لتوزيع المهام على اعضائها المعينين
في اجل لايتجاوز الاسبوع
المادة52: تضم المحافظة الولائية 6 اعضاء يتولون المهام
التالية :
** المحافظ الولائي المكلف الجهوي بالطفولة
** نائب المحافظ الولائي مسؤول الادارة و التنظيم المكلف بالتثقيف الصحى و
حماية البيئة و المنظمات والهيئات المتعاونة
** القائد الولائي لفرع الاشبال المكلف
بالطفولة من الميلاد الى ما بعد التمدرس
** القائد الولائي لفرع الكشافة و الكشاف
المتقدم المكلف ببرلمان الطفل الصحراوي
** القائد الولائي لفرع الجوالة المكلف
بالطفولة ذوي السوابق و نزلاء السجون
** القائدة الولائية لفرع الزهرات –
المرشدات – المرشدات المتقدمات المكلف بالطفولة ذوي الحاجات الخاصة
المادة 53: تضطلع المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية :
** تمثيل الكشافة و الطفولة الصحراوية على مستوى الولاية
** السهرعلى تنفيذ قرارات و توصيات المجلس الولائي و الهيئات العليا
** السهرعلى تطبيق برنامج عمل المنظمة على المستوى الولائي
** نشرمبادئ الحركة الكشفية
** ادارة و تسيير النشاطات الولائية
** تنمية العضوية
المادة 54
: يضطلع اعضاء المحافظة الولائية بالصلاحيات التالية :
***
المحافظ الولائي :
** تمثيل المنظمة امام السلطات و الهيئات الولائية
** يستدعي و يترأس اجتماع المحافظة الولائية
** يسهر على متابعة قرارات و توصيات المحافظة الولائية
** يدعو المجلس الولائي للانعقاد باسم المحافظة الولائية و يترأسه بعد ابلاغ
الامين الجهوي لاتحاد الشبيبة بذلك
***
نائب المحافظ
الولائي :
** ينوب المحافظ الولائي و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه
** يساعد المحافظ الولائي في مهامه
** يسجل محاضر الاجتماعات في سجل خاص و يوقعها و يحتفظ بها
** يسهر على حسن التسيير الاداري و النظامي على مستوى المحافظة الولائية
** يراقب و يتابع العمل الاداري و النظامي على مستوى الافواج
** يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنيين بعد تسجيلها
** يسهر على تنفيذ قرارات المحافظة الولائية في مجال التنظيم و الادارة
المادة 55: المجلس الولائي هو هيئة المداولة عاى مستوى
الولاية و يتكون من :
** اعضاء المحافظة الولائية
** قادة الافواج
المادة 56
: يجتمع المجلس الولائي في دورة عادية مرة كل ستة اشهر بدعوة من المحافظ الولائي
المادة 57: يضطلع المجلس الولائي بالمهام التالية :
** المصادقة على برنامج العمل السنوي
** تقييم النشاطات الولائية و الحالة النظامية
** الحفاظ على مبادئ الكشافة و الطفولة الصحراوية
الفصل الثالث :
·
القيادة العامة
المادة 58
: القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني و هي مسؤولة امامه
المادة 59: تجتمع القيادة العامة في دورة عادية مرة كل ثلاثة
اسابيع و في دورة استثنائية او طارئة كلما دعت الضرورة بدعوة من القائد العام
المادة 60
: تضطلع القيادة العامة بالصلاحيات التالية :
** تتولى تنسيق و تنشيط و توجيه و مراقبة هياكل المنظمة
** تتخذ المبادرات التي من شأنها دفع المنظمة الى احتلال المكانة اللائقة
بها
** تمثل المنظمة لدى السلطات و الهيئات و المنظمات الوطنية و الدولية
** تحافظ على الالتزام بمبادئ المنظمة على جميع المستويات
** يتولى دعوة مجلس الوطني
** يجسد سلطة المجلس الوطني بين دورتين
** يسهر على تنفيذ قرارات و توصيات الندوة و المجلس الوطني
** يرسم السياسات العامة لجميع الاقسام التابعة للمنظمة
** يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه للمجلس الوطني
** يقترح تعديل النظام الداخلي على المجلس الوطني
** يصدر لوائح تنظيمية داخلية مختلفة
** يحافظ على الالتزام بمبادئ و اهداف و قوانين المنظمة على جميع المستويات
المادة 61
: تضطلع القيادة العامة بالمهام التالية :
***
القائد العام :
** هو المسؤول الاول عن المنظمة و يمثل وحدتها
** هو الناطق الرسمي باسم المنظمة
** هو الامر بالصرف بالمنظمة
** يستدعي و يترأس اجتماعات القيادة العامة و مجلس الادارة العادية و
الاستثنائية و الطارئة
** يحرص على تنفيذ قرارات و توصيات الهيئات الوطنية للمنظمة
** يدعو و يرأس المجلس الوطني في دورته العادية و الاستثنائية و الطارئة
** يمثل المنظمة امام السلطات والقضاء
** يوقع اعتمادات الافواج
** يحرص على تنفيذ الاجراءات التأديبية
** يرأس لجنة الانضباط الوطنية
** متابعة تنفيذ الإستراتجية
***
نائب القائد العام
مسؤول الادارة و التنظيم و المالية :
** يساعد القائد العام في مهامه
** ينوب عنه و يضطلع بجميع صلاحياته عند غيابه
** يتابع تنفيذ قرارات الهيئات الوطنية التابعة للمنظمة
** مسؤول عن تسيير الشؤون الادارية و التنظيمية بالقيادة العامة
** يعمل على تطوير المنظمة مركزيا و جهويا و محليا
** يسهر على تطبيق نصوص القانون الاساسي و النظام الداخلي
** يسهر على تسجيل اعتمادات الافواج
** يتابع و يراقب نمو العضوية
** يتابع و يراقب تسيير المحافظات و الافواج و يرفع تقرير عن الوضعية
للقيادة العامة و مجلس الادارة
** يسهر على توفير الشروط الادارية الضرورية للنشاط العادي و الطبيعي لمختلف
الاقسام
** يسجل محاضر الجلسات في سجل خاص و يوقعها و يحتفظ بها
** يستقبل المراسلات و يوجهها للمعنين بعد تسجيلها
** يسهر على تنفيذ قرارات القيادة العامة و مجلس الوطني في مجال التنظيم و
الادارة
** يسهر على توفير و صيانة التجهيزات بالقيادة العامة
** يوفر كل الوسائل و التجهيزات المادية للاجتماعات و الانشطة الوطنية
** يتابع و يراقب ادراة و تسيير مراكز التخييم التابعة للمنظمة و يقدم تقارير
بشأنها للقيادة العامة و مجلس الوطني
** يقترح نظام دعم و تأهيل القيادات لمختلف الاختصاصات
** يعمل على وضع برنامج لتنمية الشخصية المستمرة للقيادات
** يعمل على وضع سياسة وطنية للتدريب و التأهيل
** يسهر على تنظيم الملتقيات و التربصات التدريبية الرسمية و الدورات غير
الرسمية
** يتابع تطور التدريب على المستوى الوطني و العالمي
** يتابع الدورات التدريبية و التأهيل القيادي على مستوى الولايات
** يحرص على توفير القيادات المؤهلة كشفيا في مختلف المستويات تلبية لحاجيات
المنظمة
** يسهر على تنظيم الملتقيات و الايام الدراسية للتعريف بالكشافة و دورها في
تنمية المجتمع
** يعمل على احياء الايام الوطنية و العالمية و يتابع الولايات في ذلك
** يسهر على المراجعة الدورية للمناهج و البرامج التربوية
** يساعد الاقسام على انجاز ادلة البرامج و المناهج
** يشرف على متابعة الانشطة الوطنية
** يشكل لجنة مختصة في الاعلام تضم اصحاب الخبرة من داخل و خارج المنظمة
** يحرص على اصدار مجلة دورية ناطقة باسم المنظمة
** يعمل على اصدار نشريات داخلية مختلفة
** يعمل على التعريف بالمنظمة لدى الرآي العام و يقيم علاقات عمل مع وسائل
الاعلام المختلفة
** يعمل على بناء جهاز اعلامي كشفي يستجيب للتطورات العصرية و متطلبات
المنظمة
** يعمل على إنشاء مكتبة سمعية بصرية بكل لوزمها
** يسهر على تجديد الموقع الاكتروني و متابعته باستمرار
***
المسؤول للعلاقات
الدولية و التعاون :
** يعمل على تحسين و تنمية العلاقات مع المنظمات و الجمعيات الكشفية الدولية
و العالمية
** يتابع تطورات المسيرة الكشفية العالمية على مختلف الاصعدة
** يعرف بدور المنظمة و تطورها و نموها في الخارج
** يتابع النشطات الدولية الكشفية و يتخذ الاجراءات المناسبة مع الجهات و
الاجهزة و الاقسام المعنية
** يوجه الدعوات للوفود الكشفية عند احتضان الدولة الصحراوية للنشاطات
الوطنية و الدولية
** يقدم تقارير دورية حول مختلف المهام و المستجدات للقيادة العامة و المجلس
الوطني
** ينمي العلاقات الثنائية مع الهيئات و المنظمات الدولية ذات العلاقة و
الاهتمام المشترك
** يربط الاتصالات مع الجالية المغتربة و يسعى لاقامة نشاطات كشفية معها
** يعمل على تنمية و تنويع مصادر تمويل المنظمة
** ينمي العلاقات مع المؤسسات المالية و الاقتصادية
** يجلب الرعاية المالية لتمويل مختلف الانشطة
***
المسؤول الوطني
للاشبال للكشاف و الكشاف المتقدم و الجوالة:
** يعمل على تنظيم التجمعات و المعسكرات التقليدية للقسم
** يعمل على انجاز ادلة البرامج و المناهج التربوية للقسم
** يعمل على اصدار النشرات و الدوريات الخاصة بالقسم
** يراقب و يتابع العضوية ويعمل على تطويرها باستمرار
** هو المسؤول الاول عن توجيه و مراقبة القسم
** يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للقسم
***
المسؤولة الوطنية
الزهرات - للمرشدات و المرشدات المتقدمات :
** يضطلع بنفس مهام الوسؤول الوطني للكشافة و لكن فيما يخص قسمه فقط
***
المسؤول الوطني
للطفولة :
** يسهر على تنفيذ مشروعات التعريف باتفاقية حقوق الطفل
** يحرص على متابعة كل الموضوعات ذات العلاقة بمهامه
** يسهر على تنفيذ برامج حماية البيئة
** يسهر على تنفيذ برامج محو الامية
** يسهر على تنفيذ برامج التضامن الاجتماعي
** يسهرعلى تنفيذ برامج الحماية من الحوادث
** يسهر على تنمية العلاقات مع الجمعيات والمنظمات و الهيئات الوطنية و
الدولية ذات الصلة بالطفولة
** يسهر على اقامة علاقات مع المنظمات الدولية و العالمية المختصة في مجال
الطفولة ( كاليونيسف )
** تنظيم ايام دراسية لادماج المعاق في المجتمع
** ادماج ذوي السوابق و نزلاء السجون في المجتمع
** تقديم تقارير دورية للقيادة العامة و المجلس الوطني
الفصل الرابع :
*** المجلس الوطني :
المادة 62: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة اشهر و
في دورة استثنائبة او طارئة كلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من القائد العام او
بطلب من ثلثي اعضائه او بطلب من مجلس الادارة و ترسل الدعوات للاعضاء اسبوعا قبل
الموعد من طرف القيادة العامة
المادة 63
: يشكل المجلس الوطني للمنظمة لجنة وطنية تحضيرية للندوة نصفها من القيادة العامة
و نصفها الاخر من المجلس الوطني للمنظمة و يرأسها القائد العام و مندوب عن اتحاد الشبيبة
الصحراوية
المادة 64: تعمل اللجنة الوطنية لتحضير الندوة على اقتراح
مشروع تاريخ و مكان و جدول اعمال الندوة
الفصل الخامس :
*** الندوة
المادة 65 : تتشكل الندوة من :
** اعضاء المجلس الوطني لاتحاد الشبيبة الصحراوية
** اعضاء المجلس الوطني لمنظمة الكشافة و الطفولة الصحراوية
** مكاتب المحافظات و الأفواج و
الوحدات
** اعضاء مندوبين عن المحافظات والافواج و الوحدات و يضبط عددهم لكل ولاية
حسب عدد الافواج المسجلة و المعتمدة, و يشترط في المندوبين للندوة ممارسة الكشفية
لا تقل عن سنة
** ممثلون عن امانة الفروع
المادة 66: حالات الضرورة التي تقتضي دعوة الندوة في دورة استثنائية او طارئة تتمثل في :
** ثبوت شغور منصب القائد العام طبقا للمادة 21 من القانون الاساسي
المادة67 : يشترط في الترشح لمنصب القائد العام ما يلي :
** صحراوي الجنسية
** ان يكون مارس الكشفية لمدة اربعة سنوات عند تاريخ ترشحه على الاقل
** ان يكون حامل لمؤهل كشفي ( منصب قيادي )
** ان لا يكون له سوابق عدلية, و ان يكون ذو اخلاق حميدة و تفانيه في العمل
** ان لا يقل عمره عن .35. سنة عند ترشحه
** يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري غير المباشر
المادة 68: يشترط في الترشح لمناصب المحافظ الولائي مايلي :
**
إن للقادة المؤهلين لنيل مناصب قيادية يجب ان لا تقل
اعمارهم عن 23 سنة عند تاريخ الترشح
** ممارسة الكشفية لمدة ثلاثة عند تاريخ الترشح
الباب الرابع :
*** الاحكام الانظباطية :
المادة 69
: يخضع اعضاء المنظمة في كل المستويات لاحكام الانضباط التي ينص عليها النظام
الداخلي
المادة 70: ان الغاية من الانضباط هي الحفاظ على مبادئ و اسس
المنظمة من الانحراف و ضمان سلامة التربية التي تهدف الى تكوين الفرد الصالح لوطنه
المادة 71
: كل عمل يسئ الى سمعة المنظمة او يهدد وحدتها يعرض صاحبه للعقاب وفق الترتيبات
المحددة في النظام الداخلي
المادة 72: تسجل جميع العقوبات في الملفات الفردية للاعضاء
الفصل الاول :
*** تصنيف العقوبات :
المادة 73
: تصنف الاخطأ الى ثلاثة اصناف :
o
البسيطة
o
السافرة
o
الجسيمة
المادة 74: يعد التغيب بدون
عذر مبرر خطأ بسيطا, عدا التكرار
المادة 75
: يعد خطأ سافرا انتهاك المراتب القيادية و التهاون في اداء المسؤوليات
المادة 76 : يعد خطأ جسيما
انتهاك احكام القانون الاساسي و خاصة الدعوة او العمل و الشراكة في نشاط يهدف الى
التفرقة و تفكيك وحدة المنظمة و الاهمال في مناصب المسؤولية القيادية و التعسف في
استعمال السلطة و استغلالها
المادة77
: يعد ايضا من الاخطأ الجسيمة :
- السلوك الذي سيئ الى المنظمة
- الامتناع عن تنفيذ التعليمات
- القدح في المنظمة و القيادة و اعضائها
- إفشاء اسرار المنظمة
- استخدام القيادة لاغراض شخصية
- وضع تقارير زائفة و تصريحات كاذبة
- اختلاس اموال المنظمة او اتلاف ممتلكاتها
- عرقلة السير الحسن للهيئات او الاقسام
- الدعاية او الترويج لافكار معادية داخل المنظمة
الفصل الثاني :
Ø العقوبات :
المادة 78: العقوبات المقررة
للاخطأ البسيطة هي :
- التنبيه
- الانذار غير المسجل
المادة 79
: العقوبات المقررة للاخطأ السافرة هي :
- الانذار المسجل
- الانذار مع رفع التقرير الى الهيئات العليا
المادة 80: العقوبات المقررة
للاخطأ الجسيمة هي :
- فقدان الحق في التصويت و الترشح
- التوقيف لمدة تتراوح من ثلاثة الى ستة اشهر
- الاقصاء
الفصل الثالث :
*** لجان الانضباط :
المادة 81
: الاخطأ البسيطة من اختصاص الهيئة التي ينتمي اليها المخالف و تعتبر من
الدرجة الثانية و يشرف على لجنتها الامين (ة) المحلي فيما يخص المقاطعات بالتشاور
مع قائد مكتب المقاطعة مع رفع تقرير الى الامين الجهوي, و الامين الجهوي و المحافظ الولائي فيما يخص
المحافظات
المادة 82: الاخطأ السافرة و
الجسيمة من اختصاص لجنة متكونة من الامين العام لاتحاد الشبيبة الصحراوية و القائد
العام و تعتبر من الدرجة الاولى و هي اللجنة التي ترفع لها جميع المخالفات
العالقة
المادة 83
: لجنة الدرجة الاولى لها الحق في اختيار مكان و تاريخ و نوع العقوبة
المادة 84: في حالة شغور منصب
القائد العام كما تنص عليه المادة 21 من القانون الاساسي يجتمع المجلس الوطني
لاتخاذ قرار تثبيت القائد العام بالنيابة لمواصلة مهامه كقائد عام الى غاية انتهاء
المدة او الدعوة الى ندوة طارئة لانتخاب قائد عام جديد
المادة 85
: تعرف الاغلبية المطلوبة في اتخاذ القرارات المذكورة في القانون الاساسي
ب 50 % زائد واحد اي النصف زائد واحد
المادة 86: لمنظمة الكشافة و
الطفولة الصحراوية زيها الرسمي المميز و يمنع استعماله من طرف اي مؤسسة او هيئة
اخرى او شخص لا ينتمي إليها الا بتصريح منها
المادة87: شارة الكشافة و
الطفولة الموصوفة في المادة 11 من القانون الاساسي شكلها الرسمي مربع كما هو مبين
في الصورة

كما يمكن ان تحمل
اشكالا غير رسمية : - مستطيل – دائرة وغيرها
تحدد اللوائح الواردة في المادة
102مقاييس الشارة حسب استعمالها
المادة 88 : يخول للمجلس
الوطني حق اصدار لوائح داخلية تتعلق ب:
o
لائحة داخلية للجان
الوطنية
o
لائحة للزي الرسمي
o
لائحة الرتب و
الاوسمة و الشارات
o
لائحة المراسيم و
التحية و التقاليد
o
لائحة القلادة
الوطنية للاستحقاق الكشفي
o
لائحة تنظيم
الوحدات الكشفية
o
لوائح اخرى مستجدة
المادة 89 : لا يمكن تعديل اي
مادة او بند او فقرة من النظام الداخلي الا من طرف المجلس الوطني, او بطلب من ثلثي
اعضائه و تصبح التعديلات معتمدة بعد المصادقة عليها بالاغلبية